قال الإمام الكاظم o:

فقيهٌ واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشدّ على إبليس من ألف عابد ، لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط ، وهذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة.

السبت، 25 فبراير 2012

من أحدث بالأصغر في أثناء الغسل



س: لو أنّ المكلّف أثناء الإغتسال أحدثَ بالحدث الأصغر، فهل عليه أن يعيد الغُسل أو لا؟

ج: مَن أحدثَ بالأصغر في أثناء الغُسل –كخروج البول أو الريح- لم يبطل غسله على الأقوى فعليه أن يواصل الغُسل، وبعد الإنتهاء من الغُسل يتوضّأ للأعمال المشروطة بالطهارة –كالصلاة والطواف الواجب مثلاً-.

عدم دفع فواتير الماء للحكومة


س: يقوم بعضُ الناس بالتعمّد وعدم دفع فواتير الماء للحكومة، أو التحايل على الحكومة بإيقاف عدّاد الماء، فهل يكون الوضوء والغُسل صحيحان؟

ج: إذا كان المكلّف ناوياً دفع الأجرة مستقبلاً، فالوضوء والغُسل صحيحان، وأمّا لو كان ناوياً عدم دفعها أصلاً، فالوضوء والغُسل باطلان بلا إشكال.

حيثُ أنَّ من شرائط الوضوء والغُسل هو إباحة الماء وعدم كونه مغصوباً.

مسألة في الطلاق الرجعي



س٢: في الطلاق الرجعي لو رجع الزوج أو قبّل زوجته بشهوة أو واقعها (بحسب عبارة التحرير) يتحقق الرجوع لها، ولكن لو كانت المرأة لا تريد الرجوع له فما هو الحكم؟

ج٢: يتحقق الرجوع وإن لم ترد الزوجة الرجوع.

المصدر:
استفتاء خاص من المكتب.

هل يشترط إذن الزوجة المسلمة في العقد المنقطع على المسيحية؟


س: تزوجتُ زواج المتعة من امرأة مسيحية من دون إذن زوجتي المسلمة، هل علي إشكال شرعي، وهل العقد صحيح؟

ج: لا يوجد إشكال شرعي في ذلك.


المصدر:
استفتاء خاص من المكتب.

ما هو حكم استعمال الكحول؟



س303: في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة).
والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج).
فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء وتهيئة وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
ج:
الكحول الذي لم يُعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.

المصدر:
أجوبة الإستفتاءات: ج١ كتاب الطهارة/ المسكر ونحوه.

توضيح وإضافة:

المُراد بـ عبارة «مائعاً بالأصالة» أيّ أنَّ حقيقته سائلة كالخمر، فإنَّ حقيقته سائلة، وأما الحشيشة أو الترياق أو الحبوب المخدّرة فهي غير مائعة بالأصل بل هي جامدة، فليست نجسة وإن كانت محرّمة الأكل للإسكار.

وأما الكحول فهو غير معلوم بأنّه مائعاً بالأصل أو جامداً فيكون من ناحية الطهارة والنجاسة طاهراً، وأما من ناحية الحلّيّة والحرمة فحرام شربه لأنه مُسكرٌ.

إعداد وترتيب:
أبو روح الله المنامي البحراني
قم المقدّسة

الجمعة، 24 فبراير 2012

أحكام مكان المصلّي


 
س369: الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس والصلاة فيها، أو المرور عليها؟

ج: على فرض العلم بالغصبية تترتب عليها أحكام وآثار المغصوب.

س376: هل تُكره الصلاة على السجادة التي فيها رسوم أو على التربة التي عليها نقوش؟

ج: لا بأس بها في نفسها، ولكن لو كانت بشكل يعطي ذريعة للذين يوجهون التهم للشيعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة عليها.

س377: إذا لم يكن المكان الذي نصلّي فيه طاهراً، وكان مكان السجود طاهراً، فهل تصح صلاتنا؟

ج: لو لم تكن نجاسة المكان بحيث تسري الى اللباس أو البدن، وكان محل السجود طاهراً، فلا إشكال في الصلاة فيه.

المصدر:
أجوبة الإستفتاءات: ج١ كتاب الصلاة / أحكام مكان المصلي.

إعداد وترتيب:
أبو روح الله المنامي البحراني
قم المقدّسة

الخميس، 23 فبراير 2012

الأربعاء، 22 فبراير 2012

حكم الإستهزاء بالمجنون


المرخ

س: هل يجوز الضحك أو الإستهزاء على غير العاقل، كالمغولي أو المجنون؟

ج: بما أنّ غير العاقل لا يُدرك ذلك إلا أنه يُسبّب الأذيّة لعائلته، فيُحرمُ أذيّة المؤمن بذلك.

الثلاثاء، 21 فبراير 2012

إدخال الماء تحت الأظافر


س: هل عند الوضوء أو الغسل يجب إدخال الماء تحت الأظافر؟

ج: يجب إيصال الماء لظاهر البدن دون الباطن، وفي مورد السؤال لا يجب لأنه يُعدُّ من الباطن.

الاثنين، 20 فبراير 2012

هل يجوز لعب الشطرنج والكيرم والدومنة ؟


الدراز

س: هل يجوز لعب الشطرنج والكيرم والدومنة ؟

ج: ما ثبت بأنها من آلات القمار فيحرم اللعب بها، وتحديد ذلك بحسب العرف.

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنا بها؟


السنابس

س: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنا بها؟

ج: يجوز له ذلك، نعم لو زنى بها وكانت ذاتَ بعلٍ حين فعل الفاحشة فتحرمُ عليه مؤبّداً طبقاً لرأي القائد.

حكم الدم


جبلة حبشي

س: متى يكون الدم نجساً، فلو كان الدم قدر عقدة الابهام ولكن لونه خفيف جدّاً، فهل يعتبر نجس؟

ج: دم الإنسان كله نجس ولو بمقدار  ر أس الإبرة، الفرق بأن المقدار القليل معفو عنه في الصلاة فقط.

الأحد، 19 فبراير 2012

الاثنين، 13 فبراير 2012

أحكام حلق اللحية (2)


بعد الإشارة إلى حرمة حلق اللحية على الأحوط وجوباً، نتعرّض إلى بعض المسائل المرتبطة باللحية، وهي كالتالي:

§      بيع أدوات الحلاقة:

س: هل يجوز شراء وبيع وإنتاج مثل معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلاّ أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟

ج: إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من المنافع المعتدّ بها، فلا مانع من إنتاجه وبيعه وشرائه لذلك.

توضيح: أي يجوز الشراء لغير حلق اللحية، وأمّا لو كان الشراء لحلق اللحية فيحرم الشراء.

§        تصليح آلة الحلاقة:
س: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، ونظراً الى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟

ج: بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للإستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.

§      أجرة حلق اللحية:

هل الأجرة التي يأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟

ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية.
وأما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ ولو لم يعرف مالكه، ولو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره، ولكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداءاً لخمس الفائدة والكسب.

توضيح المسألة:
بعد الحكمِ بحرمة أخذ الأجرة من الحلاقة الذي يحلق اللحية، فتصبح أموال صاحب المحلّ مختلطة بالحرام: وفي هذه الحالة توجد عدّة صور نذكرها مع حكمها:



وفي صورة أخرى:

لو كان المُكلّف هو من أخذ المال المختلط، في هذه الحالة تأخذ الشق الأول من الهيكلية وهي (معلوم مقدار المال)، ويبقى عليه الحكم بحسب الفرضين.