الصفحات

الاثنين، 23 يوليو 2012

الجماع في وقت لا يسع للغسل


س: شاب جامع زوجته قبل الفجر، ولم يسعهما الوقت للاغتسال، ماذا يجب عليهما أن يفعلا في هذه الحالة؟
الجواب:
إذا تعمّد المكلّف بإجناب نفسه بجماعٍ أو غيره، فإذا كان الوقت يكفي للغُسل فهو.

وأما إذا لم يكن الوقت كافياً فيجب عليه التيمّم حتّى لا يطلع عليه الفجر وهو بدون طهارة.
وبعد ذلك يغتسل غسل الجنابة للصلاة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.