الصفحات

الاثنين، 6 أغسطس 2012

رجوع المسافر إلى وطنه في شهر رمضان


س: نسمع كثيراً أنّه يجب على المسافر الذي سيعود لوطنه أن يصل قبل أذان الفجر، فما صحّة هذا الأمر؟ وهل رأي السيد القائد يوافقه أو يخالفه؟

ج:

هذا الأمر غير صحيح.
المُكلّف الذي سيرجع لوطنه أو سيذهب لمنطقة سيُقيمُ فيها ١٠ أيام:
إذا وصل قبل زوال الشمس ولم يتناول مفطر فينوي الصوم ويواصله ولا قضاء عليه.

وأما إذا وصل بعد الزوال فيقضي ذلك اليوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.