س١: هل يجوز للمرأة أن تصلّي وهي متقدّمة على الرجل؟
ج:
إذا كان بين المرأة والرجل مقدار عشرة أذرع أو يكون بينهما حائل يمنع الرؤية فصلاتهما صحيح.
وهذا الحكم يشمل فيما لو كانت المرأة محاذية للرجل في موقفها (أي في نفس الصف).
س٢: هل يشمل هذا الحكم الزوج والزوجة؟
ج:
نعم، يشملهما الحكم أيضاً، وكذلك للمحارم.
س٣: ما هو الحكم إذا لم يكن بينهما مسافة ١٠ أذرع أو لا يوجد حائل؟
ج:
الصلاة صحيحة ولكنه مكروه، والأحوط
إستحباباً تجنّب ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.