س: أنا
استخدم الاتصال اللاسلكي الموجود في الكمبيوتر المحمول من المصنع، الذي يخولني
الاتصال بأقرب شبكة والإتصال بالإنترنت مع العلم بأن الشبكة التي أتصل بها تستطيع
منعي من إستخدام خدماتها، فما هو الحكم الشرعي للإتصال بهذه الطريقة؟
ج) يحق
لك استخدامه إذا كنت تحتمل إحتمالاً عقلائياً بأن بائع الكمبيوتر استجاز شبكة
الإتصالات ومن ثم قام ببيعه مع حق الامتياز المذكور وإلا مجرد وجود مثل هذه
القابلية فيها لا يعطيك الحق في التصرف فيه من دون استجازة الشبكة[1].