اختلفَ علماءُ المسلمينَ في مسألة وطء الزوجة من الدُبُرِ، فيوجد قولٌ
بالحرمة والمنع –كما هو رأي أهل السنة والجماعة ما عدا الإمام مالك- وأمّاً رأي
الشيعة الإماميّة فهم على قولين:
القول الأول: الحُرمة:
ومال إلى هذا الرأي بعض الفقهاء القُدماء –كالشيخ الصدوق وابن حمزة-وهو رأي
ضعيف جداً.
القول الثاني: الجواز على كراهة شديدة، وهو رأي المشهور من فقهائنا.
واستدلوا على الجواز بعدّة روايات معتبرة في المقام:
1- صحيحة صفوان عن الإمام الرضا (عليه السلام) ... قلتُ: الرجلُ يأتي امرأته في دُبرها؟ قال الإمام (عليه السلام):
نعم، ذلك له، قلت: وأنتَ تفعل ذلك؟ قال: لا، إنّا لا نفعلُ ذلك. [1]
2- مُرسلة ابن أبي عمير قال: سألت
أبا عبد الله –الإمام الصادق-عن رجلٍ يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين،
فيه الغُسل. [2]
3- عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا
عبد الله –الإمام الصادق-عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها؟ قال: لا بأس به. [3]
الخُلاصة:
رأي مشهور الشيعة الإماميّة هو جواز الوطء في الدُبُر مع
كراهة شديدة.
مسألة: هل يجوز الوطء في حالة رضا الزوجة بذلك أو لا
يجوز أيضاً؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.