س: لو نظر الصائم ـ
والعياذ بالله ـ إلى مشهد من المشاهد الخلاعية أو غيرها المثير للشهوة فأجنب، فهل
يبطل صومه؟
ج: إن كان نظره بقصد الإنـزال، أو كان
عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه
هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.
المصدر:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.