س: نسمع كثيراً أنّه يجب على
المسافر الذي سيعود لوطنه أن يصل قبل أذان الفجر، فما صحّة هذا الأمر؟ وهل رأي
السيد القائد يوافقه أو يخالفه؟
ج:
هذا الأمر غير صحيح.
المُكلّف الذي سيرجع لوطنه أو
سيذهب لمنطقة سيُقيمُ فيها ١٠ أيام:
إذا وصل قبل زوال الشمس ولم
يتناول مفطر فينوي الصوم ويواصله ولا قضاء عليه.
وأما إذا وصل بعد الزوال فيقضي
ذلك اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.