س: انتشرت في هذه الأيام فتوى بعدم جواز صيام القضاء في أيام العيد (ثاني أو ثالث العيد)، فهل هذه الفتوى صحيحة أم لا ؟
الجواب:
يصح صوم الواجب كالقضاء وما شابه ذلك أو صوم المندوب ما بعد يوم العيد كاليوم الثاني أو الثالث من العيد، نعم يحرم صوم أول شوال – يوم العيد -.
يصح صوم الواجب كالقضاء وما شابه ذلك أو صوم المندوب ما بعد يوم العيد كاليوم الثاني أو الثالث من العيد، نعم يحرم صوم أول شوال – يوم العيد -.
قد وردت بعض الروايات تنهى عن صيام هذين اليومين، كما نقل ذلك الحر العاملي (أعلى الله مقامه الشريف) في وسائل الشيعة بسند معتبر عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر، أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما.
فإن أقصى ما تدل عليه الرواية الشريفة هو كراهية صومهما، وأما أكثر من ذلك فلا تدل عليه.
والرواية الأخرى في المقام عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): " لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب.
المصدر
وسائل الشيعة: ج10 / كتاب الصوم / أبواب الصوم المحرم والمكروه / الباب 3 / ح2 ، ح1.
وسائل الشيعة: ج10 / كتاب الصوم / أبواب الصوم المحرم والمكروه / الباب 3 / ح2 ، ح1.
أبو روح الله القصاب
المنامة – البحرين
المنامة – البحرين
للتواصل مع خدمة الإستفتاءات عبر الواتس اب:
+97333304283
+97333304283
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.