في هذه المسألة يكون البحثُ فيها في جهتين:
الجهة الأولى: تحديد ما يجب ستره على المرأة عن الناظر الأجنبي.
فنقول: يجب على المرأة ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، نعم، لو سبّب
كشف الوجه إلى حصول الريبة والشهوة للأجنبي أو يوجد من الأجانب من يتعمّد النظر
إلى وجهها فيجب ستره عن الناظر.
فيكون القدم داخلٌ في المقدار الواجب ستره من بدن المرأة.
الجهة الثانية: ما يجب ستره على المرأة في الصلاة أو الطواف.
ففيها صورتان:
1)
في حالة وجود الناظر الأجنبي: يجب ستر القدمين.
2) في حالة عدم وجود الناظر الأجنبي: لا يجب ستر القدمين.
v المقدار الواجب ستره في القدمين
(في الصلاة أو خارجها):
يجب ستر تمام القدمين بأي شيء ممكن، ولا يجب الجوراب بعينه، بل الواجب
سترهما ولو بالعباءة لطولها مثلاً، ولكن الجوراب يفي بالغرض فيكون أفضل من هذا
الباب.
v المُراد من الأجنبي:
تُطلق مفردة الأجنبي في الشرع على الأعم من الأهل والأقارب أو الغُرباء.
ومن هنا تأتي مفردة محارم في مقابل أجانب، فالمحرَم من يحرم عليه –شرعاً- الزواج به ونكاحه، فمثلاً يحرم على الابن نكاح أمّه وأخته وابنته وعمّته وخالته
وجدّته، فيُسمّى ذلك بالمحارم.
وفي المقابل الأجانب، فمثلاً لا يَحرم على الصبي بنت عمّته أو خالته، فيجوز
له –شرعاً- الزواج منهنَّ. فيكون بنظر الشرع أجنبيّاً عنهنّ، وإن كان الصبي من
أهلها وأقاربها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.