س: ما حكم
توقيت الـمُنبِّه للصلاة؟
ج: بسمه
تعالى: إذا علم الـمُكلّف من نفسه بأنَّه لا يستيقظ عادةً من النوم فيجب عليه
استعمال أيّ وسيلة ممكنة لإيقاظه من نومه، حيث لا يجوز له تفويت الواجب عن نفسه.
س: هل يجب
عليَّ إيقاظُ الآخرين للصلاة؟
ج: بسمه
تعالى: لا يجبُ عليكَ ذلك، فإنَّ النائمَ مرفوعٌ عنه قلمُ التكليف، نعم لو طلب منك
إيقاظه وجب ذلك.
س: مَنْ
يعلمُ مِنْ نفسه عدم الاستيقاظ لصلاة الصبحِ وقد بقيَ مقدار للأذان، فهل يجوز له
النومُ في هذه الحالة؟
ج: بسمه
تعالى: إذا يعلمَ من نفسه بأنَّه يستيقظ للصلاةِ عادةً فيجوز له النوم، وإلاّ فلا
يجوز.
س: هل علي
شيء إذا أيقظت زوجتي للصلاة ولم تقم؟
ج: بسمه
تعالى: ليس عليكَ شيءٌ على عدم استيقاظها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.