س369: الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس والصلاة
فيها، أو المرور عليها؟
ج: على فرض العلم بالغصبية تترتب عليها أحكام وآثار المغصوب.
س376: هل تُكره الصلاة على السجادة التي فيها رسوم أو على التربة
التي عليها نقوش؟
ج: لا بأس بها في نفسها، ولكن لو كانت بشكل يعطي ذريعة للذين يوجهون
التهم للشيعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة عليها.
س377: إذا لم يكن المكان الذي نصلّي فيه طاهراً، وكان مكان السجود
طاهراً، فهل تصح صلاتنا؟
ج: لو لم تكن نجاسة المكان بحيث تسري الى اللباس أو البدن، وكان محل
السجود طاهراً، فلا إشكال في الصلاة فيه.
المصدر:
أجوبة الإستفتاءات: ج١ كتاب الصلاة / أحكام مكان المصلي.
إعداد وترتيب:
أبو روح الله المنامي البحراني
قم المقدّسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.