س: لو أنّ المكلّف أثناء الإغتسال أحدثَ بالحدث الأصغر، فهل عليه أن يعيد
الغُسل أو لا؟
ج: مَن أحدثَ بالأصغر في أثناء الغُسل –كخروج البول
أو الريح- لم يبطل غسله على الأقوى فعليه أن يواصل الغُسل، وبعد الإنتهاء من الغُسل
يتوضّأ للأعمال المشروطة بالطهارة –كالصلاة والطواف الواجب مثلاً-.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.