س303: في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من
الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة).
والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من
الخارج).
فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء
وتهيئة وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
ج:
الكحول الذي لم يُعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم
بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.
المصدر:
أجوبة الإستفتاءات: ج١ كتاب الطهارة/ المسكر
ونحوه.
توضيح وإضافة:
المُراد بـ عبارة «مائعاً بالأصالة» أيّ أنَّ حقيقته
سائلة كالخمر، فإنَّ حقيقته سائلة، وأما الحشيشة أو الترياق أو الحبوب المخدّرة
فهي غير مائعة بالأصل بل هي جامدة، فليست نجسة وإن كانت محرّمة الأكل للإسكار.
وأما الكحول فهو غير معلوم بأنّه مائعاً بالأصل أو جامداً
فيكون من ناحية الطهارة والنجاسة طاهراً، وأما من ناحية الحلّيّة والحرمة فحرام
شربه لأنه مُسكرٌ.
إعداد وترتيب:
أبو روح الله المنامي البحراني
قم المقدّسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.