قال الإمام الكاظم o:

فقيهٌ واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشدّ على إبليس من ألف عابد ، لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط ، وهذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة.

الثلاثاء، 6 مارس 2012

رد التحيّة أثناء الصلاة



يجبُ ردُّ السلامِ في أثناء الصلاة، فلو سلّم شخصٌ على مُصلّي وجب على المُصلّي أن يردّ عليه السلام، ويجب عليه أن يُقدّم السلام على الظرف، فلو قال: "سلامٌ عليكم" يُجيبُ المصلّي: "سلامٌ عليكم".

حتى لو قال المُسلّمُ "عليكم السلام" فيجب أن يكون الرد عليه "سلامٌ عليكم".
    ·  لو سلّم شخصٌ على جماعةٍ كان المُصلّي معهم في نفس المكان، فهل يجب على المُصلّي أن يردّ عليه أو لا؟
الجواب: إذا كان أحدٌ غيره يردّ عليه السلام فالأحوط وجوباً عدم الردّ عليه، وأمّا لو لم يقمْ أحدٌ من الجماعة بالردّ عليه وجب على المُصلّي.
    ·  تجب الفوريّة في ردّ الجواب، فلا يجوز تأخيره بحيث لا يصدق معه الجواب وردّ التحيّة. فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذرٍ سقط عنه الردّ. ولو تركه عمداً أثمَ في ترك الجواب.
    · الإبتداء بالسلام مستحبٌّ كفائيّ، والردّ على السلام واجب كفائيّ، فلو كان مجموعة من الأشخاص دخلوا في مجلسٍ فيه جماعةٌ آخرى، يكفي أن يبدأ في السلام شخص واحد، وكذلك يكفي عن الجماعة شخصٌ واحد يرد السلام، فيسقط عن الجماعة الموجودة في المجلس.
    

الاثنين، 5 مارس 2012

التبرع بأعضاء البدن وأحكامه



س1: هل يجوز التبرع بالعين والكلية في حال كانت لديّ أخرى سليمة؟ وما هو الحكم لو لم يكن لي غيرها سليمة؟

ج1) لا مانع من إهداء أو بيع أي عضو من بدنه إذا لم يترتب عليه أي حرج أو ضرر على الشخص، وإلا فلا يجوز.

***

 س2: يوصي بعض الاشخاص باستئصال بعض أعضائه عند موته لزرعها في جسم انسان محتاج إليها.
هل يصحّ مثل هذه الوصية؟ وهل يجوز قطع تلك الأعضاء عندئذٍ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الموصي غير مسلم؟

ج2) الوصية بذلك صحيحة ما لم يوجب قطعها من بدن الميت هتك حرمته عرفاً، هذا بالنسبة إلى المسلم.

***
 س3: في حالة ان المتوفى لم يوصي بما تقدم في السؤال الثاني لكن حياة انسان مسلم تتوقف على ذلك. هل يجوز قطعها و تركيبها له؟ وهل هناك دية في الحالتين؟

ج3) إذا كان ذلك بإذن أوليائه فلا مانع منه إذا لم يكن في قطعها هتك حرمة الميت المسلم(1)

الأحد، 4 مارس 2012

حكم عمليات التجميل


اختلف علماءُ المُسلمين في مسألة العمليّات التجميليّة بين مَن يرى حرمة ذلك لكونها تغييراً في خلق الله ! وهو رأي المذاهب الإسلاميّة الأربعة.

وقولُ فقهاء الإماميّة بجواز ذلك وعدم الإشكال، خصوصاً إذا كان لرفع التشوّهات الخُلقيّة أو التشوّهات التي تطرأ على الإنسان بسبّبٍ من الأسباب. وأنّ هذا الأمر من حقّ المُكلّف نفسه، وقد أوكل الله ! هذا البدن للإنسان وعليه المُحافظة على البدن، ولا يباحُ له الإضرار بنفسه أو إلحاق الأذى به، وعملية التجميل لا يُوقع في هذه المحاذير العقليّة والشرعيّة. نعم لو كان في إجراء العمليّة مضاعفات أشد على المُكلّف فلا يجوز له إجرائها.

س: ما حكم الشرع في إجراء الجراحة على الأنف أو الأذن لغرض التجميل؟
ج) إذا لم تؤدّ إلى ضرر معتنى به، فلا إشكال فيها في نفسها.

س: ماهو حكم تكبير الشفاه والخدود عن الحد الطبيعي بسبب اتباع الموضة؟
ج) جائز في نفسه وإذا عدّ زينة عرفاً فلا يجوز إظهاره أمام الأجنبيّ [1].

توضيح وإضافة:
يجوز إجراء عمليّات التجميل بالحكم الأوّليّ، وأمّا لو طرأ عنوان آخر فقد يَحرم من قبيل التجميل من أجل التبرّج، أو تسبّب العمليّة إلى ضرر أكبر وأشدّ من خلال تضاعف العمليّة مثلاً ففي هذه الحالات لا يجوز.


[1] موقع المكتب: الإستفتاءات الجديدة/ الجراحة التجميليّة.

حكم بيع أو التبرع بالدم

من المسائل المستحدثة والتي أصبحتْ محلَّ إبتلاءٍ بين المؤمنين، مسألة التبرّع بالدم ومسألة بيع الدم.
فقد وردتْ روايات كثيرة في حرمة بيع النجس، ومن ضمن النجاسات (الدم)، فكيف نجمع بين الرأيين (حرمةُ بيع النجاسة وجواز بيعه)؟
الجواب:
إنَّ الروايات الواردة في حرمة بيع الدم لعدم وجود منفعة عقلائيّة مُحلّلة أيام صدور الروايات الشريفة، بل كانت المنفعة منحصرة بالحرام، كشرب الدم مثلاً، فجاءت الروايات تنهى عن المعاوضة والبيع لإنحصار المنفعة بالحرام، وأمّا في أيامنا هذه فيمكن أن يكون للدمِ منفعة مُحلّلة يَبذل العُقلاء من أجلها المال.
فالمدار على وجود المنفعة العُقلائيّة المُحلّلة لجواز البيع والتبرّع بالدم.
وأمّا لو أراد بيع الدم لشخصٍ لا يستفيد منه منفعة مُحلّلة فيحرم البيع.

ونذكر بعض المسائل التي وردت في موقع مكتب الإمام القائد (دام ظله الوارف) حول التبرّع بالدم وبيعه.

نقل الدم

س: هل يجوز شرعاً نقل الدم (أي التبرع به لشخص آخر بحاجة إليه)؟
ج) لا مانع منه في نفسه.

تبادل الدم بين المسلم وغيره

س: هل يجوز نقل الدم ما بين المسلم وغير المسلم أم لا؟
ج) يجوز ذلك.

بيع الدم

س: ما حكم بيع الدم؟
ج) على فرض انّ لنقل الدم منفعة عقلائيّة فلا مانع من بيعه.

مسألتان في الخمر

لبنان

س1: هل يجوز الشراء من محلٍّ يُباعُ فيه الخمر؟
الجواب:
يجوز الشراء من ذلك المحلّ.

***

س2: هل يجوز الأكل في مطعم يُباعُ فيه الخمر؟
الجواب:
يُحرمُ الجلوسُ على مائدةٍ عليها الخمر.
وأما مجرد كون قسم من أقسام المطعم فيه خمراً فلا يضر تناول الأكل في ذلك المطعم.
وقد يطرأ على الجلوس في ذلك المطعم أو الشراءُ منه عنوانٌ آخر فيحرمُ؛ كالترويج له أو تشجيعه على الحرام.

الجمعة، 2 مارس 2012

وضع الكحل والخروج به


الدراز

س: هل يجوز وضع الكحل والخروج به؟
ج: بما أن الكحل من الزينة فلا يجوز إظهاره للناظر الأجنبي، بل يجب ستره.

طلاق الحاكم الشرعي للزوجة


لبنان

س: ما حكم المرأة التى طلقها الحاكم الشرعي بعد انقطاع اخباره مدة طويلة وتزوجت من غيره وبعد ذلك عاد الزوج الأول؟

ج: بعد وقوع طلاق الحاكم الشرعي فهو نافذٌ، وتكون على ذمّة الثاني.

السبت، 25 فبراير 2012

من أحدث بالأصغر في أثناء الغسل



س: لو أنّ المكلّف أثناء الإغتسال أحدثَ بالحدث الأصغر، فهل عليه أن يعيد الغُسل أو لا؟

ج: مَن أحدثَ بالأصغر في أثناء الغُسل –كخروج البول أو الريح- لم يبطل غسله على الأقوى فعليه أن يواصل الغُسل، وبعد الإنتهاء من الغُسل يتوضّأ للأعمال المشروطة بالطهارة –كالصلاة والطواف الواجب مثلاً-.

عدم دفع فواتير الماء للحكومة


س: يقوم بعضُ الناس بالتعمّد وعدم دفع فواتير الماء للحكومة، أو التحايل على الحكومة بإيقاف عدّاد الماء، فهل يكون الوضوء والغُسل صحيحان؟

ج: إذا كان المكلّف ناوياً دفع الأجرة مستقبلاً، فالوضوء والغُسل صحيحان، وأمّا لو كان ناوياً عدم دفعها أصلاً، فالوضوء والغُسل باطلان بلا إشكال.

حيثُ أنَّ من شرائط الوضوء والغُسل هو إباحة الماء وعدم كونه مغصوباً.

مسألة في الطلاق الرجعي



س٢: في الطلاق الرجعي لو رجع الزوج أو قبّل زوجته بشهوة أو واقعها (بحسب عبارة التحرير) يتحقق الرجوع لها، ولكن لو كانت المرأة لا تريد الرجوع له فما هو الحكم؟

ج٢: يتحقق الرجوع وإن لم ترد الزوجة الرجوع.

المصدر:
استفتاء خاص من المكتب.

هل يشترط إذن الزوجة المسلمة في العقد المنقطع على المسيحية؟


س: تزوجتُ زواج المتعة من امرأة مسيحية من دون إذن زوجتي المسلمة، هل علي إشكال شرعي، وهل العقد صحيح؟

ج: لا يوجد إشكال شرعي في ذلك.


المصدر:
استفتاء خاص من المكتب.

ما هو حكم استعمال الكحول؟



س303: في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة).
والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج).
فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء وتهيئة وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
ج:
الكحول الذي لم يُعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.

المصدر:
أجوبة الإستفتاءات: ج١ كتاب الطهارة/ المسكر ونحوه.

توضيح وإضافة:

المُراد بـ عبارة «مائعاً بالأصالة» أيّ أنَّ حقيقته سائلة كالخمر، فإنَّ حقيقته سائلة، وأما الحشيشة أو الترياق أو الحبوب المخدّرة فهي غير مائعة بالأصل بل هي جامدة، فليست نجسة وإن كانت محرّمة الأكل للإسكار.

وأما الكحول فهو غير معلوم بأنّه مائعاً بالأصل أو جامداً فيكون من ناحية الطهارة والنجاسة طاهراً، وأما من ناحية الحلّيّة والحرمة فحرام شربه لأنه مُسكرٌ.

إعداد وترتيب:
أبو روح الله المنامي البحراني
قم المقدّسة

الجمعة، 24 فبراير 2012

أحكام مكان المصلّي


 
س369: الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس والصلاة فيها، أو المرور عليها؟

ج: على فرض العلم بالغصبية تترتب عليها أحكام وآثار المغصوب.

س376: هل تُكره الصلاة على السجادة التي فيها رسوم أو على التربة التي عليها نقوش؟

ج: لا بأس بها في نفسها، ولكن لو كانت بشكل يعطي ذريعة للذين يوجهون التهم للشيعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة عليها.

س377: إذا لم يكن المكان الذي نصلّي فيه طاهراً، وكان مكان السجود طاهراً، فهل تصح صلاتنا؟

ج: لو لم تكن نجاسة المكان بحيث تسري الى اللباس أو البدن، وكان محل السجود طاهراً، فلا إشكال في الصلاة فيه.

المصدر:
أجوبة الإستفتاءات: ج١ كتاب الصلاة / أحكام مكان المصلي.

إعداد وترتيب:
أبو روح الله المنامي البحراني
قم المقدّسة

الخميس، 23 فبراير 2012

الأربعاء، 22 فبراير 2012

حكم الإستهزاء بالمجنون


المرخ

س: هل يجوز الضحك أو الإستهزاء على غير العاقل، كالمغولي أو المجنون؟

ج: بما أنّ غير العاقل لا يُدرك ذلك إلا أنه يُسبّب الأذيّة لعائلته، فيُحرمُ أذيّة المؤمن بذلك.

الثلاثاء، 21 فبراير 2012

إدخال الماء تحت الأظافر


س: هل عند الوضوء أو الغسل يجب إدخال الماء تحت الأظافر؟

ج: يجب إيصال الماء لظاهر البدن دون الباطن، وفي مورد السؤال لا يجب لأنه يُعدُّ من الباطن.

الاثنين، 20 فبراير 2012

هل يجوز لعب الشطرنج والكيرم والدومنة ؟


الدراز

س: هل يجوز لعب الشطرنج والكيرم والدومنة ؟

ج: ما ثبت بأنها من آلات القمار فيحرم اللعب بها، وتحديد ذلك بحسب العرف.

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنا بها؟


السنابس

س: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنا بها؟

ج: يجوز له ذلك، نعم لو زنى بها وكانت ذاتَ بعلٍ حين فعل الفاحشة فتحرمُ عليه مؤبّداً طبقاً لرأي القائد.

حكم الدم


جبلة حبشي

س: متى يكون الدم نجساً، فلو كان الدم قدر عقدة الابهام ولكن لونه خفيف جدّاً، فهل يعتبر نجس؟

ج: دم الإنسان كله نجس ولو بمقدار  ر أس الإبرة، الفرق بأن المقدار القليل معفو عنه في الصلاة فقط.

الأحد، 19 فبراير 2012