مسألة: يُشترط في لباس المصلّي أن يكون طاهراً.
أمّا من كان جاهلاً بهذا الحكم –أي اشتراط كون اللباس طاهراً-وصلّى باللباس
النجس، فتكون صلاته باطلة على الأحوط وجوباً.
تبطل الصلاة لو كان جهله عن تقصير، دون من كان جهله عن قصور.
توضيح:
الجهل قسمان:
· الجاهل المُقصّر: وهو الذي ترك السؤال والتعلّم للأحكام الشرعيّة، مع إمكان
الوصول للأحكام والتعليم.
· الجاهل القاصر: وهو الذي لا يلتفت لجهله أصلاً، أو هناك مانع من الوصول
للأحكام الشرعيّة، أو لوجود قصور في ذهنه أو غيرها من الصور.
مسألة: لو صلّى المُكلّف ثم وجد على لباسه نجاسة، فما هو حكمه؟ وهل يجب
عليه إعادة الصلاة أو لا؟
وفي هذه المسألة –التي تعمُّ بها البلوى للمكلّفين- صورتان:
1) صورة العلم بوجود
النجاسة قبل الصلاة، ولكن نسي تطهير ملابسه: يجب عليه الإعادة.
2)
صورة الجهل بوجود النجاسة: لا يجب عليه الإعادة.
مسألة: إذا التفت المُصلّي إلى تنجّس بدنه أو لباسه أثناء الصلاة:
1) إذا أمكن إزالة
النجاسة بدون أن يأتي بما يُنافي الصلاة: وجب عليه ذلك.
2) إذا لم يتمكّن من
ذلك: فيها صورتان أيضاً:
أ.
في سعة الوقت: وجب
عليه قطعها، والصلاة ببدن ولباس طاهرين.
ب.
في ضيق الوقت: يواصل
صلاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.