يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في
كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين، طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى شبر
ونصف، تُشدّ من الحَقوين ثمّ تُلفّ على الفخذين لفّا شديداً على وجه لا يظهر منهما
شيء إلى أن تصل إلى الركبتين، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن، ثمّ
يُغمز في الموضع الّذي انتهى إليه اللفّ.
وجعل
شيء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الذريرة
عليه، ويُحشى دبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه، بل وقُبُل المرأة أيضاً،
سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه من الفرج، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة
المذكورة؛ ولفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها بُرداً يمانيّا؛ بل
يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة.
وفي
الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحتالحنك، ويُلقى فضل
الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثمّ يُمدّان إلى صدره.
وفي
المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى ظهرها.
ويستحبّ
إجادة الكفن؛ أي الجود فيه والإكثار منه، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة.
ويُستحبُّ
أن يكون الكفن من القطن.
وأن يكون
أبيض عدا الحَبَرة، فإنّ الأولى أن تكون بُردا أحمر.
وأن يكون
من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها، وأن يخاط على الاُولى بخيوطه إذا احتاج إلى
الخياطة.
وأن
يُلقى على كلّ ثوب منه شيء من الكافور و الذريرة، وأن يكتب على حاشية جميع قِطَع
الكفن وعلى الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك
له، وأنّ محمّدا رسول اللّه K وأنّ عليّا والحسن والحسين - ويعدّ الأئمّةq إلى آخرهم - أئمّته وسادته وقادته، وأنّ البعث والثواب
والعقاب حقّ».
وأن يكتب
عليه الجوشن الكبير. نعم، الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من
النجاسة والقذارة.
والأحوط
التجنّب عن الكتابة في المواضع الّتي تنافي احترامها عرفا كالقريب من القدمين.
القول في الجريدتين
من السنن الأكيدة وضع عودين رطبين مع
الميّت، صغيراً أو كبيرا، ذكراً أو اُنثى. ويوضع مع الصغير رجاءً.
والأفضل
كونهما من جريد النخل، وإن لم يتيسّر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن
الرمّان، وإلا فمن كلّ شجر رطب.
والأولى
كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ الأقلّ إلى شبر والأكثر إلى ذراع؛ كما أنّ
الأولى في كيفيّة وضعهما جعلُ أحدهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغ
ملصقا بجلده، والآخر في جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغ فوق القميص تحت
اللفّافة.
المصدر: مقتبس
من تحرير الوسيلة مع تصرّف يسير في المتن، الجزء 1/ كتاب الطهارة/ أحكام الأموات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.