وهي أُمور: وضعه على ساجة أو سرير، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، لكن حينئذٍ يراعى رضى الورثة على الأحوط وجوباً.
ومن الآداب أن يكون الميّت تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما.
وستر عورته - وإن لم ينظر إليها أو كان المغسّل
ممّن يجوز له النظر إليها-.
وتليين أصابعه ومفاصله برفق.
وغسل يدي الميّت قبل
التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ، وغسل فرجيه بالسدر أو
الإشنان قبل البدء في الغُسل، ومسح بطنه برفق في الغُسلين الأوّلين، إلا أن يكون
الميّت امرأةً حاملاً.
وتثليث
غسل اليدين والفرجين، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً
وعشرين.
وتنشيف
بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.
المصدر: مقتبس
من تحرير الوسيلة مع تصرّف يسير في المتن، الجزء 1/ كتاب الطهارة/ أحكام الأموات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.