س 853: النفقة التي تُعطى للشخص من قبل
الأب أو الأخ أو أحد الأرحام، هل تُحسب هديّة أم لا؟
وإذا كان المُعطي للنفقة لا يُخمّس
أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خُمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟
ج: تحقّق عنوان الهبة والهدية تابعٌ لقصد
المعطي، وما لم يكن عند الآخذ للنفقة يقينٌ بتعلّق الخُمسِ بما دُفع إليه من المال،
فلا يجبُ عليه تخميسه[1].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.