من مبطلات الصلاة:
السابع: كلُّ فعلٍ يمحو صورة الصلاة على وجهٍ يصح سلم الاسم عنها، فلا
يُقال بأنّ هذا الشخص يُصلّي، ويبطل عمداً أو سهواً.
وأمّا إذا كان الفعل لا يمحو صورة الصلاة ففيها صورتان:
1. إذا كان مفوّتاً للموالاة في الصلاة فهو مُبطل مع العمد. وأمّا سهواً فغير مبطل.
2. إذا لم يكن مفوّتاً للموالاة في الصلاة، فغير مبطل بلا
فرق بين العمد و السهو.
نعم، وردت في بعض الروايات عن بعض الأفعال وأنّها لا تبطل الصلاة، وإن كان
من الناحية العُرفيّة قد تُعتبر ماحية لصورة الصلاة، ولكن نلتزم بها من الناحية
الشرعيّة، من قبيل:
1. حركة الأصابع.
2. الإشارة باليد لنداء أحد.
3. قتل الحيّة والعقرب.
4. حمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه.
فهذه ما ذكرتها الروايات أنّها لا تعتبر أموراً ماحية لصورة الصلاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.