س: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟
ج: لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان
الأحوط دفع الفاضل منها عن مؤنة السنة [1].
v
إضافة وتوضيح:
ذكرنا في مسألةٍ سابقة بأنّ رأي الإمام
القائد بوجوب الخُمس على المُهدي (أي المُعطي للهديّة) إذا كانت الهدية
خطيرة ولا تُناسب شأنه عُرفاً.
وأمّا في هذا الفرض فهو مرتبط بالمستلم
للهديّة، فلا يجبُ عليه الخُمس، نعمْ إذا زاد منها عن المؤنة فالأحوط إستحباباً
دفع الخُمس.
س852: المبالغ التي تدفعها مؤسّسة الشهيد
إلى عوائل الشهداء، هل يتعلّقُ فيها الخمس بما زاد عن مؤنتهم السنويّة أم لا؟
ج: لا خُمس فيما تهديه مؤسّسة الشهيد إلى
عوائل الشهداء الأعزاء.
س851: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو
صناديق قرض الحسنة أم لا؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا [2].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.