سؤالي بالنسبة للعادة الشهرية:
س:
من كانت لها عادة عددية لا تتجاوز العشرة أيام (٧أيام مثلاً). وبعد اليوم السابع رأت سائل يحمل اللون البني أو الاصفر..
فهل يجري عليه حكم العادة (تتحيّض) أو تعمل عمل المستحاضة؟
س:
إذا استمر عليها نزول اللون البني وتجاوز العشرة ، فهل تحكم عليه أنه استحاضة؟
س:
وهل يختلف الحكم لو كان لونه أحمر ، فتجعل الزائد عن أيام عادتها حيضاً أيضاً؟
ج: إذا كان السائل دماً فإن لم يتجاوز العشرة فهو حيض فلو تجاوزها تحسب عدد أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة بلا فرق في لون الدم.
إستفتاء خاص من المكتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.