قال الإمام الكاظم o:

فقيهٌ واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشدّ على إبليس من ألف عابد ، لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط ، وهذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة.

السبت، 17 ديسمبر 2011

كفارة وطء الحائض

بسم الله الرحمان الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن حتّى قيام يوم الدين.


مسألة: يجب -على الأحوط وجوباً- على الزوج الكفّارة لو وطء زوجته الحائض.

مسألة: يُشترط في وجوبها أمور:

    1-  أن يكونَ الزوجُ عالماً بحيضها.
   
   2-  أن يكون قاصداً الوطء، فلو كان يُريد التفخيذ مثلاً وحصل دخول في الفرج، وجب عليه المبادرة بالإخراج، وليس عليه كفارة.

والجاهل بحرمة وطء الحائض، هل يجب عليه الكفارة أو لا؟

الإمام الخميني : الأحوط وجوباً الكفّارة.

مسألة: مقدار الكفّارة هي على ثلاثة أقسام:
 
    1-  إذا كانت المرأة في أول أيام الحيض: يجب عليه دينار شرعيّ.
    2-  إذا كانت المرأة في وسط أيام الحيض: يجب عليه نصف دينار شرعي.
    3-  إذا كانت المرأة في أواخر أيام الحيض: يجب عليه ربع دينار شرعيّ.

فمثلاً: لو كان عادتها 6 أيام:

يومان
يومان
يومان
مجموع الحيض 6
أول الحيض
وسط الحيض
آخر الحيض


ولو كان عادتها 9 أيام مثلاً:

3 أيام
3 أيام
3 أيام
مجموع الحيض 9
أول الحيض
وسط الحيض
آخر الحيض


مسألة: مُقدار الدينار الشرعي: يًساوي 3,6 غرام من الذهب. ويختلف قيمته بحسب ارتفاع وانخفاض سعر الذهب في السوق.

مسألة: إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، فلا كفارة عليه.وكذلك لو وطئها بتخيّل أنّها طاهر فبان أنّها حائضاً، فلا شيء عليه، فقط يجب عليه المبادرة بالإخراج.

مسألة: لو وطئها في أول الحيض ووسطه وآخره،عليه إخراج دينار لأوله، ونصف دينار لوسطه، وربع دينار لآخره.

مسألة: إذا كرّر الوطء في كل ثلث، فمثلاً: جامع صباحاً وهي حائض، ثم جامع في نفس اليوم عصراً، فتتكرّر عليه الكفّارة أيضاً.

نعم، لو دفع الكفارة عن الجماع الأول ثم جامع مرةً ثانية وجب عليه التكرار على الأحوط وجوباً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.