قال الإمام الكاظم o:

فقيهٌ واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشدّ على إبليس من ألف عابد ، لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط ، وهذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة.

السبت، 7 يناير 2012

حكم وطء الزوجة دُبُراً



اختلفَ علماءُ المسلمينَ في مسألة وطء الزوجة من الدُبُرِ، فيوجد قولٌ بالحرمة والمنع –كما هو رأي أهل السنة والجماعة ما عدا الإمام مالك- وأمّاً رأي الشيعة الإماميّة فهم على قولين:


القول الأول: الحُرمة:

ومال إلى هذا الرأي بعض الفقهاء القُدماء –كالشيخ الصدوق وابن حمزة-وهو رأي ضعيف جداً.

القول الثاني: الجواز على كراهة شديدة، وهو رأي المشهور من فقهائنا.

واستدلوا على الجواز بعدّة روايات معتبرة في المقام:

1-  صحيحة صفوان عن الإمام الرضا (عليه السلام) ... قلتُ: الرجلُ يأتي امرأته في دُبرها؟ قال الإمام (عليه السلام): نعم، ذلك له، قلت: وأنتَ تفعل ذلك؟ قال: لا، إنّا لا نفعلُ ذلك. [1]

2-  مُرسلة ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله –الإمام الصادق-عن رجلٍ يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغُسل. [2]

3-  عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله –الإمام الصادق-عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها؟ قال: لا بأس به. [3]

الخُلاصة:

رأي مشهور الشيعة الإماميّة هو جواز الوطء في الدُبُر مع كراهة شديدة.

مسألة: هل يجوز الوطء في حالة رضا الزوجة بذلك أو لا يجوز أيضاً؟

الإمام الخميني: في حالة رضا الزوجة يجوز على كراهة شديدة، وأمّا في حالة عدم رضاها فالأحوط وجوباً تركه.[4] وكذلك السيد السيستاني.[5]


[1] وسائل الشيعة: أبواب مقدّمات النكاح، الباب 73 عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر، الحديث 1.
[2] المصدر المتقدّم: الحديث 7.
[3] المصدر المتقدّم: الحديث 5.
[4] تحرير الوسيلة: ج2 كتاب النكاح مسألة 11.
[5] منهاج الصالحين: ج1 كتاب الطهارة/ أحكام الحيض مسألة 228.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.