قال الإمام الكاظم o:

فقيهٌ واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشدّ على إبليس من ألف عابد ، لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط ، وهذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة.

الأحد، 4 مارس 2012

حكم بيع أو التبرع بالدم

من المسائل المستحدثة والتي أصبحتْ محلَّ إبتلاءٍ بين المؤمنين، مسألة التبرّع بالدم ومسألة بيع الدم.
فقد وردتْ روايات كثيرة في حرمة بيع النجس، ومن ضمن النجاسات (الدم)، فكيف نجمع بين الرأيين (حرمةُ بيع النجاسة وجواز بيعه)؟
الجواب:
إنَّ الروايات الواردة في حرمة بيع الدم لعدم وجود منفعة عقلائيّة مُحلّلة أيام صدور الروايات الشريفة، بل كانت المنفعة منحصرة بالحرام، كشرب الدم مثلاً، فجاءت الروايات تنهى عن المعاوضة والبيع لإنحصار المنفعة بالحرام، وأمّا في أيامنا هذه فيمكن أن يكون للدمِ منفعة مُحلّلة يَبذل العُقلاء من أجلها المال.
فالمدار على وجود المنفعة العُقلائيّة المُحلّلة لجواز البيع والتبرّع بالدم.
وأمّا لو أراد بيع الدم لشخصٍ لا يستفيد منه منفعة مُحلّلة فيحرم البيع.

ونذكر بعض المسائل التي وردت في موقع مكتب الإمام القائد (دام ظله الوارف) حول التبرّع بالدم وبيعه.

نقل الدم

س: هل يجوز شرعاً نقل الدم (أي التبرع به لشخص آخر بحاجة إليه)؟
ج) لا مانع منه في نفسه.

تبادل الدم بين المسلم وغيره

س: هل يجوز نقل الدم ما بين المسلم وغير المسلم أم لا؟
ج) يجوز ذلك.

بيع الدم

س: ما حكم بيع الدم؟
ج) على فرض انّ لنقل الدم منفعة عقلائيّة فلا مانع من بيعه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.