قال الإمام الكاظم o:

فقيهٌ واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشدّ على إبليس من ألف عابد ، لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط ، وهذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة.

الجمعة، 23 مارس 2012

مصرف الخمس




قال تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فإنَّ لله خُمُسه وللرسول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...[1].
قد ذكرت الآية الشريفة ستّة أسهم:


1.      سهمٌ لله !.
2.      سهمٌ للرسول K.
3.      سهمٌ لذي القُربى.
4.      سهمٌ لليتامى.
5.      سهمٌ للمساكين.
6.      سهمٌ لابن السبيل.

وقد جاءت الروايات باتفاق جميع المسلمين أن الخمس حقّ خاص لبني هاشم وأقارب النبي حيث أنّ الله ) قد حرّم عليهم الصدقة فأوجب في مقابله الخمس له إكراماً لهم عمّا في أيدي الناس.

ففي الصحيح عن مولانا الصادقo: إنّ الله لا إله إلا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخُمس، فالصدقة علينا حرام، والخُمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال [2].

ففي زمان النبي K كان يأخذ السهمين (سهم الله وسهم الرسول)، ويُعطي قرابته من المحتاجين.
وبعد رحيل النبي K للرفيق الأعلى أنتقل سهم الله والرسول إلى الإمام الحق المنصوب من الله !. فصار للإمام ثلاثة أسهم، وثلاثة أسهم يصرفه الإمام o على المستحقّين من بني هاشم.

فقد جاء في الأثر من كتاب (بصائر الدرجات للصفّار) بسندٍ إلى أبي حمزة الثمالي قرأتُ عليه آية الخُمس فقال (الباقر o):
ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: واللهِ لقد يسّر اللهُ على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء، ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان [3].

وبعد غيبة الإمام الحجة s يكون الفقيه والمرجع هو النائب عن الإمام المعصوم في إستلام الخمس وصرفها في ما يحتاجه المجتمع الإسلامي.
فإنَّ سهمَ الإمامِ يُصرفُ لبناءِ المدارس والمستشفيات والحوزات العلميّة وكل ما فيه خدمة للمجتمع الإسلامي.
وأمّا سهم السادة فيُصرف في سدّ احتياجات خصوص السادة (كثّر الله نسلهم).

إستفتاءات القائد:
س 1006: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيريّة كأن يُصرف مثلاً في زواج السادة؟
ج:
أمرُ سهم السادة كسهم الإمام المبارك s راجعٌ لولي أمر الخُمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذُكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه ( أي من الفقيه) [4].

س 1012: هل وكلاء سماحتكم أو غيرهم ممن ليسوا بوكلاء مُلزمون بإعطاء وصل الإستلام لمن دفع الخمس إليهم أو لا؟
ج:
من دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحد وكلائنا أو إلى أشخاص آخرين ليوصلوه إلى مكتبنا يمكنهم مطالبتهم بوصل الإستلام المختوم بختمنا [5].




[1] سورة الأنفال الآية 41.
[2] وسائل الشيعة: ج9 كتاب الخمس/ أبواب ما يجب فيه الخمس/ الباب 1 باب وجوبه/ الحديث 2.
[3] المصدر السابق الحديث 6.
[4] أجوبة الإستفتاءات: ج1 كتاب الخمس / ولي أمر الخمس والوكلاء...
[5] المصدر السابق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.