قال الإمام الكاظم o:

فقيهٌ واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشدّ على إبليس من ألف عابد ، لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط ، وهذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة.

الأربعاء، 8 فبراير 2012

أحكام حلق اللحية (1)




اتفقتْ كلمة الأعلام على حرمة حلق اللحية للمُكلّف، ويقع تفصيل البحث في أمور:

ما هو معنى اللحية؟

ورد في اللغة بأنّ المقصود من اللّحية هي: ما نبت من الشعر على الخدِّين والذِقن، أو العارضين والذِقن، والمُراد من العارضين هو الفكّ أو العظم الذي فيهما الأسنان من داخل الفم.



     حلق العارضين كاملاً:

    يحرمُ حلق العارضين عند مشهور الفقهاء، بل كاد أن يكون إجماعيّاً، و رأي الإمام القائد الخامنئي هو الحرمة على الأحوط وجوباً.

س: هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟

ج: يحرم حلق اللحية على الأحوط (وجوباً)، وتترتّب عليه آثار وأحكام الفسق على الأحوط (وجوباً) [1].

حلق وإزالة شعر الوجنة:

س: هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الإلتقاط بالخيط أو بالملقط؟

ج: لا يَحرمُ أخذُ شعر الوجنة، ولو كان بالحلق [2].

توضيح: المُراد من الوجنة هو أعلى الخدِّين وأسفل محجر العينين.

حلق العارضين وترك الذقن:

وردت في أجوبة الإستفتاءات للإمام القائد بُحرمة حلق بعض اللحية، كأن يحلق العارضين ويترك الذقن، وهو المُسمّى في المجتمع بـ (السكسوكة)، حيث ورد السؤال كالتالي:

س: بعضُ الرجال يُطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟

ج: حكم حلقِ بعضِ اللحية هو حكم اللحية بعينه [3].

توضيح: أي لا فرق بين حلق جميع اللحية أو حلق البعض وترك البعض الآخر.

الحلق لوجود ضرر على المُكلف:

      لو كان نبات الشعر على الخدّين يسبب ضرراً على المُكلّف من قبيل وجود حساسيّة أو مرض جلديّ للمكلّف جاز له حلق اللحية دفعاً للضرر المترتّب من إعفاء اللحية.

أو كان العمل الذي يعمل فيه يشترط حلق اللحية، فيجوز له الحلق بمقدار الضرورة للعمل، ووقت العمل أيضاً، وأمّا لو كان المُكلّف في إجازة عن عمله فليس هناك أي مبرِّر للحلق. فيحرم عليه الحلق في هذه الحالة.

أو كان المُكلّف في وضع تقيّة من الكُفّار، أو يتم مضايقته لأنّه مُسلم، فيجوز له بمقدار رفع الضرر عنه.
وقد تكون هناك صور آخرى لمسألة الضرر من إعفاء اللحية.

بعض المسائل المرتبطة باللحية:

س: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولاً وقصراً؟

ج:ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً، ويُكره الزائد عن قبضة اليد.

س: هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟

ج: ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الأحوط حلقها، إلاّ إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.

توضيح: أي أنّ الحلق لا يجوز إلا في مورد وجود ضرر على المُكلّف أو حرج.

س: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟


ج: عموماً يحرم على الأحوط (وجوباً) حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك [4].



 [1]أجوبة الإستفتاءات: ج2 المكاسب المحرّمة/ اللحية والشارب مسألة 327.
[2] المصدر السابق: مسألة 337.
[3] المصدر السابق: مسألة 326.
[4] المصدر السابق: مسألة 224، 331، 334 توالياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.