قال الإمام الكاظم o:

فقيهٌ واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشدّ على إبليس من ألف عابد ، لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط ، وهذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة.

الاثنين، 26 ديسمبر 2011

الصلاة بالنجاسة


مسألة: يُشترط في لباس المصلّي أن يكون طاهراً.

أمّا من كان جاهلاً بهذا الحكم –أي اشتراط كون اللباس طاهراً-وصلّى باللباس النجس، فتكون صلاته باطلة على الأحوط وجوباً.
تبطل الصلاة لو كان جهله عن تقصير، دون من كان جهله عن قصور.



توضيح:

الجهل قسمان:

   · الجاهل المُقصّر: وهو الذي ترك السؤال والتعلّم للأحكام الشرعيّة، مع إمكان الوصول للأحكام والتعليم.

    ·  الجاهل القاصر: وهو الذي لا يلتفت لجهله أصلاً، أو هناك مانع من الوصول للأحكام الشرعيّة، أو لوجود قصور في ذهنه أو غيرها من الصور.




مسألة: لو صلّى المُكلّف ثم وجد على لباسه نجاسة، فما هو حكمه؟ وهل يجب عليه إعادة الصلاة أو لا؟

وفي هذه المسألة –التي تعمُّ بها البلوى للمكلّفين- صورتان:
   
   1)    صورة العلم بوجود النجاسة قبل الصلاة، ولكن نسي تطهير ملابسه: يجب عليه الإعادة.

    2)    صورة الجهل بوجود النجاسة: لا يجب عليه الإعادة.


مسألة: إذا التفت المُصلّي إلى تنجّس بدنه أو لباسه أثناء الصلاة:

    1)    إذا أمكن إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما يُنافي الصلاة: وجب عليه ذلك.

    2)    إذا لم يتمكّن من ذلك: فيها صورتان أيضاً:

  أ‌.        في سعة الوقت: وجب عليه قطعها، والصلاة ببدن ولباس طاهرين.

  ب‌.    في ضيق الوقت: يواصل صلاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ندعو الأخوة والأخوات المحترمين للتعاون معنا في نشر هذه الإستفتاءات في الفيس بوك وتويتر.
كسباً للثواب ونشراً للعلم.